الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ الشرع لم يحدد لصلة الرحم طرقاً معينة أو قدراً محدداً، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة، قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
وعليه؛ فإن كان الأقارب المذكورون محتاجين للمال فدفع المال إليهم صلة، والأفضل أن يكون معه اتصال، وأما إن كانوا غير المحتاجين فقد لا تحصل صلتهم بمجرد دفع المال لهم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 111054.
والله أعلم.