الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيصح أن تنوي بكفالتك الأجر عن نفسك, وأن تهدي منه إلى من ذكرت، ويشملكم الأجر جميعًا، قال البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها - كالنصف, ونحوه كالثلث, أو الربع - لمسلم حي أو ميت جاز ذلك, ونفعه لحصول الثواب له. انتهى.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 126509.
وأما إن اشترك عدة أشخاص في كفالة يتيم بالتساوي، فإن كل واحد ينال مثل صاحبه من الأجر إن لم يكن لأحدهم ميزة عن غيره, كتولي رعايته, ونحو ذلك.
والله أعلم.