نفقة المحتاجين من الأقارب والولاية على النفس والمال

4-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا مات الأب من يجب عليه النفقة على الأخوات الفتيات مع وجود أخ 16 سنة وما هو الولي على النفس والمال؟ وهل يحاسب الأخ على أخواته وهل تجب طاعة الأخ ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه نفقة المحتاجين من الأقارب، فذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الوالد والولد فقط والشافعية إلى وجوبها على الوالد وإن علا والولد وإن سفل، والحنفية إلى وجوبها على كل ذي رحم محرم، والحنابلة إلى وجوبها على كل وارث، قال ابن قدامة: ظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه إذا اجتمعت الشروط التي تقدم ذكرنا لها....... وقال أصحاب الرأي: تجب النفقة على كل ذي رحم محرم ولا تجب على غيرهم....... وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا نفقة إلا على المولودين والوالدين.

والراجح عندنا هو مذهب الحنابلة، كما بيناه في الفتوى رقم: 44020.

وبخصوص الولاية على النفس والمال راجع الفتويين رقم: 37259، ورقم: 37701.

والأخ إذا كان وصيا أو كافلا كانت له ولاية تأديب الصغار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ { التحريم: 6}.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ........ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ.. متفق عليه.

قال ابن عبد البر: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم ويوقفهم عليه ويمنعهم منه ويعلمهم ذلك كله.

وقال النووي: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيٍّ عَنْهُ.

وإذا كان الأخ مسئولا عن إخوته فينبغي عليهم طاعته فيما لا معصية فيه ولا ضرر مما يتعلق بأمور إصلاحهم ورعايتهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net