الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لوالدكم زوجةٌ تقوم على شأنه، ولم تتمكن أنت أو أحد إخوانك من معاونته على إماطة الأذى عنه ولم تستطع الإتيان بخادم رجل فيجوز لزوجتك القيامُ بهذا الأمر، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وإن استطاعت أن تقوم بذلك الأمر دون النظر إلى عورته أو مباشرتها بيدها، كأن يكون على بدن والدك إزارٌ، وبيدها قفازٌ، فهذا هو الواجب، ولكن إذا اضطرت للمباشرة، فلا مانع شرعًا ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، ولمزيد فائدة انظر الفتويين رقم: 11377، ورقم: 102125.
والله أعلم.