الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المشاكل قد حدثت لمجرد زواج هذا الرجل منك فلا يلحقك أو يلحقه وزر بسببها، إذ لا دخل لك فيها ومخالفة أمه له في زواجه منك إن لم يكن له ما يسوغه شرعا لا يلحقه منه إثم، وكذلك الحال إن خالفها في أمرها إياه بطلاقك لا يعتبر به عاقا إن لم يكن أمرها إياه بطلاقك لسبب معتبر شرعا، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 76303، ورقم: 70223.
وننبه إلى أنه قد ورد الشرع بنهي الزوجة أن تطلب من زوجها طلاق أختها، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فإنما رزقها على الله.
والمعنى: لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه.
والله أعلم.