الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة لا يشترط فيها إذن الولي، بل يجوز للرجل أن يخطب الفتاة من نفسها، فإن أجابته كانت إجابتها معتبرة, وتمت الخطبة، ولكن من حق الولي رفض الخطبة في قول بعض أهل العلم في حال كونها مجبرة, قال ابن قدامة في المغني حيث قال: والتعويل في الرد والإجابة على الولي - إن كانت مجبرة - وعليها إن لم تكن مجبرة؛ لأنها أحق بنفسها من وليها. .اهـ.
ويشترط الولي في عقد النكاح، فلا يجوز أن تنكح إلا بإذنه، وراجعي شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766.
وفسق الولي لا يسقط ولايته على الراجح كما بينا بالفتوى رقم: 105245.
وإذا رفض تزويجها من الكفء جاز لها رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها, أو يوكل من يزوجها إذا ثبت عنده عضل وليها لها, فالسلطان ولي من لا ولي له, كما ثبتت بذلك السنة, ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 3804 ففيها أيضًا بيان من هم أحق بتزويج المرأة.
وننبه إلى أنه يجب بر الوالدين والإحسان إليهما على كل حال، فإساءتهما لا تسقط برهما, ومن أعظم الإحسان إليهما تعليمهما أمر دينهما, ونصحهما برفق ولين فيما يخالفان فيه الشرع, وننبه أيضًا إلى أنه لا بأس بأن يحضر الخال الخطبة، ولكن ليس له الحق في ولاية النكاح إلا إذا كان وكيلًا عن الأب.
والله أعلم.