الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مأمور بمناصحة زوجتك وتعاهدها والاجتهاد في إصلاحها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
فعظ زوجتك وناصحها وبين لها خطورة ترك الصلاة وأنها على خطر عظيم إن هي لم تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وانظر لبيان خطر ترك الصلاة الفتوى رقم: 130853.
واستعمل معها الوسائل المشروعة في التأديب والزجر من الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، فإن استجابت فالحمد لله وإلا فالأولى لك أن تطلقها، فإنه لا خير لك في البقاء مع امرأة لا تصلي، وانظر الفتويين رقم: 170859 ورقم: 158071.
والله أعلم.