الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطلق زوجته لكونها كثيرة المشاكل ولا تصلي

السؤال

زوجتي لا تصلي، وهي الآن عند أهلها منذ شهرين، ولي منها ثلاثة أطفال، تعبت في محاولة إقناعها بالصلاة، وهي تقول إن شاء الله سأصلي، وهي تكره المجيء لأهلي، وتكره أمي وأخواتي اللاتي لم يبق لي سواهن بعد وفاة والدي، وتحاول أن تفرق بيني وبين أخواتي باختلاق المشاكل، وقد عملت عملية ألزمتني الفراش ما يقارب الشهر والنصف لم تقم بالاتصال بي أو جلب أبنائي لي. سؤالي هل أبقيها أم أطلقها؟ مع العلم بأنني كرهت معاشرتها من كثرة مشاكلها، ووالداها يقفان بصفها. صليت صلاة استخارة ولم يظهر لي شيء يدلني على إبقائها أو طلاقها. أفيدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ننصحك به أن تجتهد في إصلاح زوجتك، وخاصة في أمر الصلاة ، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن تركها ، وإذا كان أهلها ممن يفسدها عليك فلك منعها من زيارتهم، بل ومنعهم من زيارتها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 70592.

فإن لم يفد ذلك فالأولى أن تطلقها ولا ينبغي لك إمساكها، قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : " والرابع : مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها .. ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب " المغني - (8 / 235)

وقال أيضاً : " .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد : أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة ولا تتعلم القرآن .." المغني - (8 / 163)

أما بخصوص الاستخارة فالراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة ، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، ولا ينتظر أن يرى رؤيا أو نحوها. وانظر التفصيل في الفتوى رقم : 123457.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني