الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان أقوال أهل العلم فيمن قال: أعاهد الله على كذا فحنث، فراجع الفتوى رقم: 110306.
والمفتى به عندنا أنها تلزم فيها كفارة يمين، وعلى هذا فالواجب عليك أن تكفر كفارة يمين إن سقط هذا الجنين فلم تبحث عن زوجة مسلمة وتتزوج بها إن وجدتها، وخصال الكفارة قد بيناها بالفتوى رقم: 2053.
والنية تؤثر في اليمين، فإن كنت تقصد -مثلا- الزواج من مسلمة صالحة في هذا البلد الذي أنت فيه ولم تجدها لم يحصل الحنث فلا تلزم الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 53220.
وننبه إلى أن الزواج من مسلمة ولو عندها شيء من التقصير في دينها خير من الزواج من كتابية، وخطورة الزواج من الكتابية قد ظهرت فيما ذكرت عن زوجتك هذه من أنها عازمة على تربية هذا الولد على النصرانية، وراجع الفتوى رقم: 5315.
وننبه أيضا إلى أنه لا يجوز تعمد إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحل العمر، والخوف على دينه لا يسوغ إسقاطه، وانظر الفتوى رقم: 28629.
والله أعلم.