ما يلزم من باشر أو ساهم في الإجهاض

16-4-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أقمت علاقة مع فتاة، وحملت، واكتشفت حملها في الشهر السادس، وعرضت عليها الزواج، فرفضت، وأصرت على الإجهاض، وساعدتها بالمال.
ما حكمي وحكمها وحكم الطبيب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد وقعت في أوزار عظيمة، وذنوب كبيرة، بما اقترفت من الزنى، وما أعنت به تلك الفتاة على إسقاط جنينها. والواجب عليك إن لم تكن ساعدت بغير المال، هو التوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار، وفعل الحسنات، والتوبة تمحو ما قبلها وإن عظم الذنب.

وأما الطبيب، فإن كان باشر بنفسه عملية الإجهاض، فهو آثم، وعليه أن يشترك في دية الجنين.

وأما إن كان أعطاها دواء لتسقط به الحمل، فهو آثم، ولا كفارة عليه.

والقاعدة في هذا أن من ساعد في حصول الإجهاض بمجرد إعطاء الدواء، أو المال،  فالواجب عليه التوبة النصوح؛ لما في فعله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وليس على هذا النوع من المساعدين أكثر من التوبة، وهذا بخلاف من باشر الإسقاط فإنه يجب عليه مع التوبة أن يشترك في الدية، وتجب عليه كذلك الكفارة.

وراجع  الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 34277، 28671، 33297،  28671   113826 ،2208 .

 والله أعلم.

www.islamweb.net