الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الزواج باطل؛ لأن الولي، والشهود من شروط صحة الزواج كما بينا بالفتوى رقم: 1766. ومثل هذا الزواج تجب الفرقة فيه بالطلاق، أو الفسخ في قول بعض أهل العلم، ونقلنا كلامهم في ذلك بالفتوى رقم: 154241.
وكونه لا يوجد من تعرفه من المسلمين، أو مسجد.... لا يسوغ لك هذا الزواج . وإننا نخشى أن يكون قد حدث منك شيء من التفريط، فتأثم من هذه الجهة، ولكنه لا يعتبر زنى وإنما نكاح شبهة. وإذا أردتما الاستمرار فيجب عليكما تجديد العقد مستوفيا شروط الصحة.
وإذا لم يكن لهذه المرأة ولي مسلم، فالذي يتولى تزويجها القائمون على أمور المسلمين هناك كالمراكز الإسلامية، فإن لم توجد فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين؛ وانظر الفتوى رقم: 72019.
والله أعلم.