الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للعامي تقليد مذهب معين، أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى، أو تتبّع للرخص.
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 109007
وبما أن هذه المسألة أصبحت مسألة نزاع، والزوج متشبث بفتوى من يبيح له الارتجاع، وأنت غير مطمئنة لهذه الفتوى فننصحكما بمراجعة المحكمة الشرعية؛ فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.
والله أعلم.