الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما شراء بيت عن طريق البنك مرابحة، فهو جائز إذا روعيت في المرابحة الضوابط الشرعية المطلوبة، وهي المبينة في الفتوى رقم: 51801 ، والفتوى رقم: 110113 ومنها: تملك البنك للسلعة تملكا حقيقيا، ودخولها في عهدته وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء.
أما ما يستقطعه البنك منك عند الرجوع عن المعاملة، فهو جائز إذا كان مقدرا بالرسوم التي تكلفها البنك.
جاء في قرار المجمع الفقهي: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.
وبالجملة: فإذا كانت لهذا البنك هيئة شرعية من أهل العلم الثقات ترعى وتراقب عقوده، فلا حرج على السائل في تقليدها فيما ترى جوازه من تعاملات هذا البنك.
والله أعلم.