الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا ضوابط خروج المعتدة، والحالات التي يجوز خروجها فيها؛ وراجعي لذلك الفتويين التاليتين: 9037 / 35808 .
أما ما ذكرت من هجر هذه المرأة لزوجها قبل وفاته، إن كانت تتمتع بعقلها، فذلك ذنب عظيم، تجب عليها منه التوبة إلى الله عز وجل؛ وأما ما ذكرت من سن هذه المرأة، فذلك أمر لا اعتبار له، فالمسنة وغيرها في وجوب العدة سواء. قال في المغني: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة. اهـ
أما أبناؤها فيجب عليهم أن ينصحوها، ويذكروها بالله عز وجل، وينهوها بما استطاعوا عن منكرها، فإذا فعلوا فلا يتحملون بعد ذلك من إثمها شيئا. وراجعي الفتوى رقم: 96075 .
والله أعلم.