الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما سألت عنه من أمر الترميم: فالحكم في ذلك أن أي مكان يغلب فيه أن لا يستعمل إلا في معصية الله تعالى فلا يجوز ترميمه ولا إصلاحه، وذلك من الإعانة على المحرم، وقد بينا هذا الحكم في الفتويين رقم: 64127، ورقم: 164605، فراجعهما.
أما ما سألت عنه من دفع المال لمن يعلم أنه سيستعمله في الحرام: فلا يجوز ذلك لأنه إعانة له على المعصية، وراجع الفتوى رقم: 190263.
وأما قولك: وهل علي أن أسأل من سألني مالاً في ماذا سينفقه: فلا تكلف ذلك، بل حسبك أن لا تعلم أنه يصرفه في الحرام؛ ولو جهلت فيماذا سيصرفه، وراجع الفتوى رقم: 60698.
والله أعلم.