الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 135167 جواب من قال حرام وطلاق، فلتراجع.
وبخصوص السؤال الثاني: فما دام نذر الشخص المذكور مخصصا لكتاب الله؛ فإنه يتعين صرفه فيما نذر له، ولا يصح أن يصرف في غيره من صدقة أو جامع. فقد سبق أن بينا أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره، تعين الصرف إليها، ولم يجز الصرف إلى غيرها؛ لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29].