الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه ـ فضلا عن سفرها ـ لغير ضرورة غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها، قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ـ أَيْ الزَّوْجَةِ ـ بِلَا إذْنِهِ، أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.
وعليه؛ فخروج المرأة وسفرها مع أهلها للنزهة دون إذن زوجها نشوز ومعصية، لكن ذلك لا يحصل به طلاقها، وإنما يقع الطلاق بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي في بعض الأحوال، وعلى زوج تلك المرأة أن يسلك معها سبل إصلاح الزوجة الناشز، كما بيناها في الفتوى رقم: 119105.
والله أعلم.