الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة أقرب ما تكون إلى ما يسمى بالمضاربة. وعليه، فإذا استوفت شروطها التي من أهمها أن يكون رأس المال غير مضمون، وأن تكون الفائدة التي تعود على رب المال هي مئوية من الربح على افتراض وجوده فلا حرج فيها، وقد سبق إجابات فيها بعض أحكام المضاربة بالأرقام التالية: 5480، 5314.
أما إذا كان الربح تحدده الشركة مسبقاً بعدد معين، سواء حصل ربح أو لم يحصل، فتكون هذه المعاملة محرمة، وتدخل في باب القرض بفائدة، لأن معنى ما قامت به هو أنها سترد للمساهم ما دفع لها مع زيادة، وهذا هو عين الربا.
والله أعلم.