الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنبدأ الجواب عن سؤالك من حيث انتهيت فنقول: إن المعاملات التي ذكرتها إن كانت تورقا منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا حرج عليك فيها، وكذا لو كنت أقدمت عليها معتقدا حلها، بخلاف ما لو كنت تعلم عدم انضباط تلك المعاملات بالضوابط الشرعية، فتأثم لأجل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 190401.
وأما مسألة معاملتك للبنك في جدولة الدين أو معاملة غيره في شرائه منه ليخف عليك القسط: فلا يجوز ذلك إلا إذا كنت ستجري معاملة تمويلية مع بنك إسلامي كتورق -مثلا- فتسدد دين البنك الأول وتبقى مدينا للثاني، فلا حرج في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 151313.
وفي مسألة جدولة الدين أو بيعه انظر الفتاوى التالية أرقامها: 126256، 129032، 138211.
ولمعرفة شروط جواز التعامل ببطاقة الفيزا انظر الفتوى رقم: 193441.
والله أعلم.