الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما عن شق سؤالك الأول: فالحكم في ذلك مختلف من حال لحال: فإن كان ترك الصلاة بعد البلوغ جحودا فذلك كفر بالاتفاق، ولا يقضي المرتد ما ترك حال الردة على الراجح، وإن كنت تركتها تكاسلا عنها، فذلك محل خلاف بين أهل العلم، هل يحصل الكفر بذلك أو لا يحصل؟ وعلى هذا الخلاف ينبني وجوب القضاء من عدمه، فعند القائل بالكفر لا قضاء عليك على الراجح ـ كما سلف آنفا ـ أما من لا يقول به: فالجمهور منهم على وجوب القضاء، وقيل بعدم الوجوب، والأخذ بالقول الأول خروجا من الخلاف أولى، قال القرطبي: من ترك الصلاة متعمدا، فالجمهور أيضا على وجوب القضاء عليه وإن كان عاصيا.
وراجع لجملة هذه المعاني الفتويين رقم: 512، ورقم: 127746.
وأمن الشق الثاني من السؤال وهو الحنث في تلك المدة: ففيه من التفصيل نظير ما سبق، فعلى قول من لا يرى الكفر بترك الصلاة فعليك الكفارة فيما حنثت فيه ـ كما هو حال كل مسلم ـ وعلى قول من يقول بكفر تارك الصلاة ففي المسألة خلاف ينظر بسطه في الفتوى رقم: 135409.
وراجع الفتوى رقم: 32708.
والله أعلم.