الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلفك بالطلاق لزوجتك أن لا تعود إلى مراسلة هذا الأجنبي، وأنت تقصد بذلك أن تترك المواصلة معه بأي وسيلة، يعدّ من قبيل الطلاق المعلق، فإذا وقع المحلوف عليه وقع الطلاق.
لكن قد ذكرت أن زوجتك تدعي أنها فعلت هذا الشيء متأولة، وظانة أن قصدك الإنترنت وليس الهاتف، وفي العذر بهذا التأول خلاف، يبنى عليه الحكم في مسألتك هل يلزمك الطلاق أولا يلزمك، وعلى رأي من يقول بلزوم الطلاق، فلك أن تراجع زوجتك إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة.
وقد بسطنا هذا الحكم أكثر في الفتوى رقم: 200830 وما فيها من إحالة فانظرها للمزيد.
أما ما سألت عنه من الإبقاء على هذه الزوجة من عدمه، فلا يملك الفصل في ذلك إلا أنت، فإن كنت قد آنست من هذه المرأة صدقا في التوبة، وإقلاعا محقّا عن محادثة هذا الأجنبي ومراسلته، فلا ضير أن تمسكها وتتناسى ما مضى، واعتبر هذه هفوة كتبت محتها التوبة، واحرص على إصلاحها وتربية أبنائك.
وإن كنت تعلم من هذه المرأة مخادعة و إصرارا على الغي، فخير لك أن تفارقها بمعروف، فلا تأسف النفس على من لا تأمن عشرته، وقليل الشرّ يغري بكثيره، وصون العرض مطلوب، وبكلّ حال فاستر عليها فلا تفش سرها هذا لأحد.
وراجع الفتوى رقم: 190157 .
أما دعوى السحر: فلا نخوض في ذلك بنفي ولا إثبات؛ إذ لا علم لنا به.
والله أعلم.