الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الجفاف هو أن تدخل المرأة القطنة في الموضع فتخرج ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وسواء وجدت إفرازات بيضاء أو لا، فإن هذه الإفرازات التي تعرف برطوبات الفرج لا يكاد يخلو الفرج منها غالبا، ولا تنافي رؤيتها حصول الجفاف الذي يعد طهرا، قال النووي رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.
وإذا رأيت الطهر بالجفاف، فالواجب عليك أن تبادري بالاغتسال بمجرد رؤية الطهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
ومن العلماء من يرى أن للمرأة متى رأت الطهر بالجفاف أن تنتظر مدة كنصف اليوم، أو اليوم، لتتحقق حصول الطهر.
والذي نفتي به هو القول الأول، وهو وجوب المبادرة بالاغتسال، وانظري الفتوى رقم: 128603.
والله أعلم.