الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: "لن تبقي على ذمتي دقيقة واحدة" كناية تحتمل الطلاق وغيره؛ وانظر الفتوى رقم: 200351
وعليه، فما دمت لم تقصد بهذا الكلام طلاق زوجتك، فلا يقع الطلاق عليها بحصول المعلق عليه؛ وراجع الفتوى رقم: 204349 لكنك إذا لم تنفذ ما قصدته بهذا الوعيد، فإنك تحنث في يمينك بالله، وتلزمك حينئذ الكفارة المبينة في الفتوى رقم: 2022
وأما حلفك على زوجتك ألا تنام في البيت، ومخالفتها لك في ذلك. فهذا يقع به طلاقها، سواء قصدت إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد والتأكيد، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وحيث قلنا بوقوع الطلاق وكان دون ثلاث، فمن حقك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
والواجب على زوجتك أن ترجع لبيتك ولو لم تراجعها، بل عليها البقاء حتى انقضاء عدتها، وليس لك إخراجها؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ .. الطلاق (1)
وننبه إلى أن الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، كما ننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وهو من أيمان الفساق، فينبغي الابتعاد عنه.
والله أعلم.