الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قسمك باسم من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته، أو بالقرآن الكريم، وكان تكراره على شيء واحد ـ عدم ارتكاب المعصية ـ بقصد التأكيد على عدم ارتكابها، فإن فيه كفارة واحدة، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 132133، 166049، 183309.
وما دمت غير قادر على الإطعام أو الكسوة، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام ـ كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها ـ
وأما قولك: وهل الصوم للتكفير سيكون عن كل مرة؛ فإنك إذا حنث في يمينك مرة واحدة انحلت اليمين، ولا يلزمك إعادة الكفارة بتكرار الوقوع في المحلوف على تركه، إلا إذا جددت اليمين مرة أخرى بعد ذلك، وانظر الفتوى رقم: 136912.
والحاصل أن الذي يظهر لنا أن عليك كفارة واحدة عن الأيمان التي كررتها ـ كما يبدو لنا من معطيات السؤال ـ ولا تكرر هذه الكفارة بتكرر المعصية بعد الحنث، ولكن الإثم هو الذي يزداد ويتكرر بتكرر المعصية.
والله أعلم.