الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل ما يضر أو يفسد ويؤذي من الحيوانات والبهائم لا حرج فيه. وعليه؛ فيجوز قتل الحيوان المذكور للتخلص منه وإزالة ضرره، لكن التعذيب برميه في البئر على الهيئة المذكورة لا يجوز، وهو مخالف لما أمرنا به في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
وانظري الفتويين رقم: 51361، ورقم: 118766.
ولذلك، فإن الطريقة المذكورة للتخلص من هذه القطط المضرة ليست هي الطريقة الشرعية، ولكنها ليست فيها كفارة شرعية خاصة بها غير التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، كما جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فينبغي أن تستغفروا لجدكم وجدتكم، أو تعملوا لهما عمل خير.
والله أعلم.