الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا وقع من المسحور أو المريض النفسي بغير اختيار وإدراك، فهو غير معتبر، وأما إذا وقع حال إدراك واختيار، فهو نافذ، وانظر الفتوى رقم: 11577.
وعليه، فالحكم بوقوع طلاقك أو عدمه يتوقف على معرفة حالك عند التلفظ بالطلاق، وحيث حصل نزاع بينك وبين زوجتك على هذا الأمر فينبغي رفع الأمر للمحكمة الشرعية للفصل فيه، وننصحك بأن تعرض نفسك على طبيب نفسي وأن تحافظ على الأذكار المسنونة والرقى المشروعة مع التوكل على الله، ولا بأس بالرجوع للثقات المعروفين بعلاج السحر بالطرق المشروعة، وراجع الفتويين رقم: 2244، ورقم: 10981.
والله أعلم.