الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم من حلف بلفظ: حرام وطلاق ـ وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة، وذلك في الفتوى رقم: 135167.
والجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فإنك إذا حنثت في يمينك وقعت على زوجتك طلقة، أما قولك: حرام ـ فالحكم فيها يتوقف على ما قصدته بها، هل هو التحريم، أو الطلاق؟ فإن كنت قصدت بالحرام الطلاق، فهو طلاق، فتكون قد حلفت بطلقتين، إلا أن تكون قصدت تأكيد الطلاق ولم تقصد تكراره، وإن كنت قصدت بقولك: حرام ـ الظهار فقد وقع الظهار، وراجع في كفارة الظهار الفتوى رقم: 192.
وإن كنت قصدت بها اليمين، أو لم تقصد شيئاً، ففيها كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135167.
وحنثك في يمينك يتوقف على نيتك فيما تلفظت به، فإن كنت قصدت ألا تدخل زوجتك الأولى البيت في حضور الزوجة الثانية، فلم تحنث بدخولها البيت دون حضور الزوجة الأولى، وإن كنت قصدت منعها من دخول البيت مطلقا، فقد حنثت بدخولها البيت، وانظر الفتوى رقم: 35891.
وفي حال وقوع الطلاق وكان دون الثلاث فلك مراجعة زوجتك التي قصدت تحريمها أو تطليقها قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي، أو بالجماع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.