تزوجت عرفيا ثم رسميا بدون ولي

5-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أمي تزوجت عرفيًا, وبعد أن اكتشفنا أمر زواجها أبت أن تتمه شرعيًا, وهو كذلك أبى أن يأتي ليتزوجها رسميًا من أخيها, فقام خالي بمحاولة تطبيق الشرع عليها بأن تمكث في البيت دون خروج منه, ولكن أمي كانت تأبى أن تنصاع لأوامر أخيها, وأخيرًا خرجت واتصلت بنا, وقالت: إنها تزوجته رسميًا وبدون ولي, وقام خالي بطردها من البيت, وطلب منها أن تظل مع زوجها, ولكنها حاولت كل محاولاتها للعودة, وعادت, وقالت: إنها لا تتكلم مع زوجها, ولكنها كذبت, والأغرب أنه يقوم بسبنا بالرسائل والاتصالات, وأمي تقوم بنقل كل شيء يخص حياتنا الشخصية, كأمور تخص بناتها ولا يجب أن يعرفها, وهي الآن تريد أن تتزوجه, وتقيم معنا, على أن تقابله يومًا واحدًا في الأسبوع, فهل يجوز أن تتزوجه وتقيم معنا في البيت وتقابله يومًا؟ علمًا أنه يستخدم كل معلومة تنقلها أمي إليه عن حياتنا الخاصة ويقوم بسبنا بها, والأغرب أن أمي تكذبنا في كل كلمة وتصدقه هو, ونحن بنات في البيت, ولا يوجد لدينا إخوان, فأتمنى أن تفيدوني؛ لأني أكثر شخص عانى من الموضوع, وقام الرجل بالطعن في شرفي أكثر من مرة, وأمي كانت تلتمس له الأعذار دائمًا؛ لأنه يحبها, ولا يتحمل بعدها, وهذا هو ردة فعله, وأصبحت أشعر أنه هو الذي يعيش معنا, وليس أمي.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز أن تتزوج المرأة من رجل, وتتنازل له عن شيء من حقوقها, كحقها في المبيت مثلًا، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 145905.

والواجب أن يكون الزواج مستوفيًا شروط الصحة, والتي بيناها بالفتوى رقم: 1766 ومن أهمها الولي, والشهود.

وإذا تم الزواج بغير ولي فهو زواج باطل على الراجح من أقوال الفقهاء فيجب فسخه، وإذا رغب الزوجان في الاستمرار فيمكنهما تجديد العقد على الوجه الصحيح, وتراجع الفتوى رقم: 3395.

  ولا حرج في أن تكون أمكم معكم في البيت وتلتقي بزوجها مرة في الأسبوع, أو حسب ما يتفقان عليه، ولا مانع من إتيانه لها في بيتها إن كان لها الحق في البيت بملك أو إجارة، وإذا تزوج هذا الرجل من أمكم ودخل بها فقد أصبح محرمًا لكنَّ, وراجعي الفتوى رقم: 16797.

   وأما ما ذكرت من إفشاء أمك أسرار بناتها لهذا الرجل فلا يجوز، فالواجب أن تنصح في ذلك، وليكن النصح برفق ولين, وانظري الفتوى رقم: 7634.

وإن كان يطعن في شرفك, أو في شرف أي من أخواتك فهذا منكر عظيم, يجب أيضًا نصحه بخصوصه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويمكن تهديده برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة إن تمادى في ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 74778.

والله أعلم.

www.islamweb.net