الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: والثانية تعرفينها ـ ليس صريحا ولا كناية في الطلاق، ومجرد نيتك الطلاق من غير لفظ يصلح له، لا يترتب عليه حكم يمين الطلاق، وعليه فلم يقع طلاق بمبيت زوجتك عند أهلها سواء كانت عالمة بقصدك أو لم تعلم، وانظر الفتوى رقم: 213355.
والله أعلم.