قول الزوج لزوجته (والثانية تعرفينها) ليس بطلاق

5-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي بسبب مبيتها عند أهلها ـ حيث طلب مني إخوتها أن أوصلها ثم أرجع بها إلى بيت أهلها أو بيتها نظرا لمرض والدها ووالدتها ـ فقلت لها: من الآن لا يوجد مبيت إلا في حالتين فقط لا غير ـ الأولى إن مت، والثانية تعرفينها جيدا، والمبيت أقصد به ما بعد الساعة 12 صباحا بثانية أو دقيقة، وكنت أقصد بالثانية يمين الطلاق بوضوح تام، وهي تعلم الحالتين جيدا، وبعدها بحوالي 15 يوما حصل ظرف طارئ عند أهلها، فمكثت إلى ما بعد الساعة 12 صباحا، وبعدها أوصلها إخوتها إلى بيتها لأنني لم أكن في البيت في تلك الفترة ولم أكن أعرف ذلك، فقلت لها ألم تعلمي ما قصدته بالمبيت؟ فأقسمت بالله العظيم أنها لم تعرف أنني أقصد بالمبيت ما بعد الساعة 12، فهل وقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك: والثانية تعرفينها ـ ليس صريحا ولا كناية في الطلاق، ومجرد نيتك الطلاق من غير لفظ يصلح له، لا يترتب عليه حكم يمين الطلاق، وعليه فلم يقع طلاق بمبيت زوجتك عند أهلها سواء كانت عالمة بقصدك أو لم تعلم، وانظر الفتوى رقم: 213355.

والله أعلم.

www.islamweb.net