السؤال
تشاجرت صديقتي مع زوجها بسبب حفلة أخيها، فهي تريد أن تتزين ولا تلبس الحجاب، لأن أخاها من محارمها، فوافق زوجها وقال لها والله إن رآك أحد من غير محارمك: لا تخليني أكمل، وأنت تعرفين قصدي ـ فهل يعتبر هذا من الطلاق المعلق؟ أم كناية طلاق؟ لأنه أثناء الحفل رآها زوج أختها، وتحلف أنها لم تقصد وتخاف أن تكون زوجة أخيها غير ملتزمة وتسمح لأحد أن يتفرج على الصور والفيديو، فهي قلقة من وقوع الطلاق، وقد سألت زوجها ماذا يقصد بكلمته؟ فأجابها أنه يقصد الطلاق، فهل وقع الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر ـ والله أعلم ـ أن المقصود بقول الزوج : لا تخليني أكمل ـ يعني به إكمال العبارة، يعني ذكر المعلق عليه، وهذا لا يترتب عليه شيء، لأنه لم يتلفظ بجواب القسم، وهو إن رآك أحد، جاء في فتاوى عليش في المذهب المالكي: مَا قَوْلُكُمْ فِيمَنْ عَزَمَ عَلَى تَعْلِيقِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثًا عَلَى عَدَمِ إسْقَاطِ وَلِيِّهَا بَعْضَ صَدَاقِهَا، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، فَوَضَعَ وَالِدُهُ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ, وَمَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْكَلَامِ, ثُمَّ دَخَلَ بِهَا, وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ مَهْرِهَا ـ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ, لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ, وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا أَجَابَ بِهِ إمَامُنَا مَالِكٌ ـ رضي الله تعالى عنه ـ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا, وَسَكَتَ حَسْبَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ عَنْهُ, وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالَى أَعْلَمُ, وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
والله أعلم.