الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالعادة السرية محرمة, وتجب التوبة منها, كما فصلناه في الفتوى رقم: 7170, والاحتلام في النوم ليس من العادة السرية المحرمة.
ومن استيقظ بعد احتلام ووجد بللًا فإنه يجب عليه الغسل على الأصح, سواء علم أن البلل مني أم جهل كونه منيًا, ففي الإنصاف للمرداوي - وهو حنبلي -: لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه, فوجد بللًا، جهل أنه مني: وجب الغسل مطلقًا على الصحيح من المذهب. اهــ.
وقال المواق في التاج والإكليل - وهو مالكي -: من المدونة: من انتبه من نومه فوجد في لحافه بللًا: فإن كان منيًا اغتسل، وإن كان مذيًا غسل فرجه، ابن نافع: فإن شك فيه فليغتسل, ابن يونس: يريد احتياطًا. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - فيمن وجد بللًا وجهل كونه منيًا أو غيره: إن ذكر أنه احتلم في منامه، فإنه يجعله منيًا ويغتسل؛ لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: "نعم إذا هي رأت الماء", فدل هذا على وجوب الغسل على من احتلم ووجد الماء. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 141813 فيمن شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي , والفتوى رقم: 149161, والفتوى رقم: 128261.
والله تعالى أعلم.