الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي

السؤال

عند صيامي لأيام القضاء التي علي من رمضان صمت يومين، وفي اليوم الثالث نمت قبل الفجر على أن أستيقظ قبل الفجر وأتسحر، ولكن استيقظت قبل الأذان بنصف ساعة تقريبا، وكنت قد حلمت بشي يثير الشهوة، فلما استيقظت لم أدر هل أنا على جنابه أم لا. قلت هل أفطر أو أصوم هذا اليوم، وأذكر أنني قلت في نفسي إذا كنت على جنابة سوف أغتسل وأصوم ولست متأكدة من ذلك لأني كنت شبه نائمة، وعند ما استيقظت فاتني التسحر وكان بعد الأذان بقليل فنويت الصوم وأمسكت بناءً على ظني أنني قلت في نفسي إنني سوف أغتسل وأصوم ولكن لست متيقنة من ذلك. فعند ما ذهبت لأتأكد شككت هل أنا على جنابة، فرأيت سائلا شفافا يميل إلى الصفرة قليلا ولكن لم أتيقن من أنه من الجنابة لأني أرى شبيها لهذا السائل من الرطوبات اليومية .ولكن بناءً على حلمي قلت سوف أغتسل من الجنابة وسوف يكون وضوء أيضا للصلاة لأنه لم يتسع الوقت للوضوء وخفت فوات الصلاة علي.
فهل ما فعلته صحيح أم كان يجب علي الوضوء للصلاة أيضا ؟ وما صحة صيامي لهذا اليوم ؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصومك لهذا اليوم صحيح إن شاء الله ما دمت قد نويت الصيام من الليل، ولا يشترط لصحة الصوم أن تكوني على طهارة، وما حصل منك بعد ذلك من تردد هل تصومين أو لا؟ لا يؤثر في صحة الصوم لأن التردد في قطع النية لا يبطلها على الراجح عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 141223، وأما صلاتك فإنها صحيحة كذلك إن شاء الله، وقد بينا في فتاوى سابقة أن مذهب الشافعية أن من شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي فإنه يتخير بينهما، وما دمت قد شككت في هذا السائل الذي رأيته هل هو مني أو غيره ثم أعطيته حكم المني فاغتسلت وصليت فنرجو أن يكون ذلك مجزئا عنك إن شاء الله وأن تكون صلاتك صحيحة.

قال الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: فإن احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد. انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 64005، والفتوى رقم: 120723، وغسل الجنابة يغني عن الوضوء فلا يجب الوضوء بعده إلا على من أحدث في أثناء الغسل أو بعده قبل أن يصلي، وانظري الفتوى رقم: 128234.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني