الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنفاس لا حد لأقله، فمتى رأت المرأة الطهر من نفاسها وجب عليها أن تغتسل وتصلي وجاز جماعها ولو قبل الأربعين، ولتنظر الفتوى رقم: 123968.
وعليه، فما حصل من جماع زوجك لك أولًا، لا إثم فيه على أحد منكما، وكان يجب عليك أن تعيدي الغسل بعد رؤية هذا الدم العائد وانقطاعه؛ لأنه دم نفاس، وأما ما حصل قبل عودة الدم من صلاة أو غيرها من العبادات: فهو صحيح؛ لأن الطهر المتخلل طهر صحيح على ما بيناه في الفتوى رقم: 138491.
ولم يكن يجوز لزوجك أن يجامعك قبل أن تغتسلي من هذا الدم العائد، ولكن لا تجب الكفارة - والحال ما ذكر - وانظري الفتوى رقم: 132305.
وإن كنت أخرت الغسل مدة، أو صليت بغير اغتسال من هذا الدم العائد فيجب عليك قضاء تلك الصلوات، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.