الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل القطط أو غيرها من الحيوانات غير المؤذية بالطبع، لا يجوز إلا لمسوغ مشروع، وذلك في حال حصول الأذية منها، وعدم إمكان التخلص منها إلا بالقتل.
ففي فتاوى اللجنة الدائمة: لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل .اهـ.
وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 118766.
ومن اعتدى في قتل القطط فإنما عليه التوبة والاستغفار، ولم يرد في الشرع كفارة خاصة لقتل القطط، والصغير الذي لم يبلغ لا إثم عليه على كل حال كما هو معلوم.
والله أعلم.