الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخروج على ولاة الأمور يسميه الفقهاء بغيًا، وقد سبق لنا بيان الشروط التي يصدق بها هذا الوصف على فئة من الناس وذلك في الفتوى رقم: 194463.
كما سبق لنا التنبيه على أن انتقاد الأوضاع الفاسدة وبيان الحق وإنكار المنكر الظاهر لا يعد بغيًا ولا خروجًا على السلطان, وذلك في الفتوى رقم: 64926, هذا فيما يتعلق بالسلطان أو الإمام.
وأما موظفوا الدولة فالأمر فيهم أيسر، فلو كان السلطان مسلمًا وارتد أحد من موظفي الدولة, وظهر منه الكفر البواح، فإنه يرفع أمره للسلطان لا لعزله فقط، بل لمعاقبته بما يستحق من العقوبة, وإقامة الحد إن ثبتت ردته، ولا يجوز للسلطان أن يعقد ولاية الإمارة لكافر ابتداءً، فقد ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية ما يتعلق بعقد الإمامة ثم عقد الوزارة، ثم عقد الباب الثالث: في تقليد الإمارة على البلاد، وقال فيه: يعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ, وزيادة شرطين عليها، هما: الإسلام, والحرية؛ لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق. اهـ.
وأما بالنسبة لمعاملة آحاد الناس لمن ظهر منه الكفر البواح من موظفي الدولة، فعليه إبلاغ السلطان المسلم، ولا يفتت عليه في شأنه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 175605.
والله أعلم.