الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنتم في عزمكم على التخلص من الأموال الربوية بإعطائها للمحتاجين. وانظر الفتوى رقم: 28402.
وهذه الأموال المحرمة يجب أن تخرج فورا في وجوه الخير سواء دفعت بالدولارات أو بغيرها من العملات، ولا يلزم أن تدفع إلى الفقير على حالها الأول، فلو أخرجها حائزها بعملة أخرى بسعر يومها، ودفعها إلى الفقراء، جاز. وينبغي له أن يطلب أفضل الأسعار طلبا لمصلحة الفقراء، وهذه الأموال المحرمة إذا صرفت إلى مصالح المسلمين العامة أو المحتاجين، فإنها تكون حلالا عليهم، ولا حرج عليهم في استخدامها في شراء المازوت أو في غيره.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً.
ومن ثم فلا يحق لكم تحديد ما تصرف فيه هذه الأموال، وإنما تدفع للمحتاجين ليتصرفوا بها في سد حاجاتهم عموما.
وأما صرف الدولارات في السوق السوداء، فلا حرج فيه طالما أنه يتم بطريقة شرعية، كما بينا في الفتوى رقم: 33689.
والله أعلم.