الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من مسح أعلى الجورب مع العقب هو مجزئ, ولا يبطل المسح بذلك؛ وراجعي الفتوى رقم: 68623 .
وبخصوص المسح على الخفين مع طبقة رقيقة من الطين فلا يضر، أما إذا كانت الطبقة كثيفة بحيث تصير حائلا فلا يجزئ المسح مع وجودها كما سبق في الفتوى رقم: 58497والفتوى رقم: 56974.
وفى حال بطلان صلاة العشاء قصرا، فقد اختلف أهل العلم هل تعاد في الحضر قصرا أو تامة, والأحوط إعادتها تامة خروجا من خلاف أهل العلم كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 115665.
والله أعلم.