الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك مطاوعته في الحرام، وافعلي ما من شأنه أن يمنعه من ذلك، فإن أصر على فعله القبيح وعمله الشنيع فعليك أن تطلبي الطلاق، وانظر الفتوى رقم:
1410 والفتوى رقم:
203.
والله أعلم.