الثلت الموصَى به يُخرَج من جميع ما تركه الميت

14-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال الاول
توفي أبي وله أموال في البنك وله عقارات منها ما نسكن فيه ومنها ما نؤجرة ولقد أوصى في مرض موته بإخراج ثلث ماله ,
1- فهل ثلث ماله يدخل فيه العقارات والأراضي؟
2- والدى كان موظفا ولم يكن خرج على المعاش وعندما توفي تم صرف مبلغ من المال لكل واحد من الورثة على حسب صفتة من المتوفى فهل يتم إخراج ثلث هذا المال أيضا؟
3- وما هي أفضل الأوجه لإخراج الثلث؟
4- والدي كان مواظبا على الصلاة وفي مرض موته تكاسل عن الصلاة في آخر أسبوعين فقط من وفاته حيث كان يعاني من شدة الألم والمرض وكان غير متزن نفسيا فما حكم ذلك أو كفارته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك أمورا:

أولا: مم يخرج ثلث التركة الذي أوصى به الميت؟ والجواب أنه يخرج من جميع ما تركه الميت من عقار ونقد وغيره.

وأما المعاش الذي يصرف لأهل المتوفى فينظر فيه، إن كان من مستحقات الميت بـأن كان قد اقتُطع من راتبه، فهو تركة يعامل معاملتها ويخرج ثلثه أيضا، وأما لو كان هبة من جهة عمل المتوفى أو غيرها فليس من التركة، ويصرف حيث قررت تلك الجهة المانحة له، ولا يخرج منه الثلث، وانظر الفتوى رقم: 73052

والأمر الثاني: مصرف ذلك الثلث الموصى به؟ والجواب أنه يصرف حيث أوصى المتوفى، فإن لم يكن قد حدد مصرفا فالأولى أن يجعل وقفا في سبيل الله ليظل نفعه جاريا عليه، كأن يبنى منه مسجد أو تحفر منه آبار أو تبنى مدارس أو مستشفيات وهكذا . وانظر الفتوى رقم 25556

والأمر الثالث: تهاون المتوفى بصلاته في آخر حياته بسبب المرض؟ والجواب عن ذلك أنه إن كان قد بقي معها عقله فهو آثم لتركه للصلاة، وقد كان عليه أن يؤديها حسب استطاعته ولو بالإيماء، ويستغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة ولا تقضى عنه، وأما لو كان فقد عقله في آخر أمره أو أصبح لا يدرك الصلاة ووجوبها فلا تكليف عليه ولا إثم . وانظر الفتوى رقم 79229 

والله أعلم.

www.islamweb.net