الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الموصى له إذا كانت الوصية جزء مشاعا من التركة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه... وبعد:
أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا الموقع خير ما يجزي به عباده الصالحين، فلقد وجدت في إجاباتكم على هذه الفتاوى ما لم أجده في مواقع أخرى وذلك من جهة تحري الدقة في الإجابة وذكر ما قاله أهل العلم في المسألة والإحالة على الفتاوى السابقة كل هذا دعاني إلى الكتابة إليكم راجياً الإجابة على السؤال الآتي: توفي والدي -رحمه الله- قبل سنتين ونصف، وكان قد أوصى بثلث ماله، والتركة منها عقار ومنقول، ومن المنقول مبلغ نقدي متوفر في المصرف يقارب ثلث التركة كلها من عقار ومنقول -علماً أن العقارت لم يتم تقييمها من قبل العقاريين بعد- وحيث إني الوصي على تنفيذ هذه الوصية إضافة إلى أني وكيل عن الورثة فقد عقدت النية على أن يكون المال المتوفر في المصرف ـ-والذي يشكل ثلث التركة- هو المال الموصى به، وحيث إن التركة لم تقسم بعد على الورثة، ومن ضمن هذه التركة عقارات تؤجر، فهل يلزم إخراج ثلث أجرة هذه العقارات -الحاصلة بعد الوفاة- وإدخالها ضمن الثلث الموصى به، أم أن الأجرة كلها للورثة بناءً على أن العقارات آلت إليهم، أرجو ذكر الإجابة مقرونة بما ذكره أهل العلم -إن تيسر ذلك- حيث إني بحثت عن هذه المسألة فلم أجدها في مظانها؟ حفظكم الله ونفع بكم وبعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية الميت إما أن تكون مبلغا من المال محدداً، نحو: 5000 أو 10000 مثلاً، وإما أن تكون سهما من التركة، كالثلث والربع والخمس، فإن كانت مبلغاً من المال محدداً، فإنه يخرج من التركة قبل قسمتها إذا كان ثلثا فأقل ، وليس لصاحبه حق فيما يحصل لمال التركة من النمو بعد موت المورث أو قبله، لأنه لا يزاد على ما حدده له الميت.

وإن كانت الوصية جزءاً شائعا من التركة، فإنه يكون لصاحبها سهم كسائر سهام التركة، ويكون مخرج وصيته هو مقام التركة عند التقسيم، ثم يوفق بينه وبين ما تصح منه المسألة، قال خليل: وإن أوصى بشائع كربع، أو جزء من أحد عشر، أخذ مخرج الوصية، ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح، وإلا وفق بين الباقي والمسألة، واضرب الوفق في مخرج الوصية، كأربعة أولاد، وإلا فكاملها كثلاثة..

وبالتالي يكون الموصى له في هذه الحالة شريكاً في جميع مال التركة، وما يحصل من النمو أو الخسارة في المال يكون له وعليه، كسائر الورثة، وعليه فحق الموصى له في المسالة المسؤول عنها ثابت في جميع المال، إلا أن يرضى بأخذ شيء معين عن حصته، وبالتالي فهو شريك فيما يحصل من أجرة العقارات ما لم تقسم التركة.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني