الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وهذا الولد من الزنى لا ينسب إلى الزاني ولو تزوج بالزانية عند جمهور العلماء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6012.
ولا يكون محرماً لبنات الرجل، بل هو أجنبي عنهن فيلزمهن الاحتجاب منه، ومع كونه غير محرم لهن، إلا أنه لا يجوز له ان يتزوج بواحدة منهن، وليس لهذا الولد حق في الميراث من الزاني، وإنما يرث من أمه.
وانظر مزيداً من التفصيل حول أحكام ولد الزنا في الفتاوى التالية أرقامها: 7501 ، 9093 ، 10152 .
والله أعلم.