الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنميمة من كبائر الذنوب، كما أوضحنا ذلك في الفتويين: 98686 ، 38304 وما أحيل عليه فيها.
والأصل أنها محرمة ولا تباح إلا لو اقتضت دفع ضرر عن الغير ، وكان لا يمكن دفعه إلا بها، فإن النميمة حينئذ لا تكون محرمة، بل تكون حينئذ من باب النصيحة. وانظر الفتوى رقم: 120486
أما إخبارك أحبابك وأقاربك بما يقول فيهم هذا الشخص، فهذا من مقابلة النميمة بالنميمة، ولا يجوز؛ لأن الشر لا يزال بشر مثله، ولا ضرورة في ذلك؛ إذ يمكنك إظهار فسقه لهم بأن تحذرهم منه، وتكشف لهم حقيقة أمره، وأنه قد كذب عليك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة. وانظر الفتوى رقم: 17373
والله أعلم.