الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت لا تملك من العلم ما يمكنك من النظر والترجيح، فلا حرج عليك في التقليد لمذهب الشافعي في ما يراه في علامات البلوغ؛ وانظر الفتوى رقم: 17519 عن التقليد الفقهي بين الجواز وعدمه, والفتوى رقم: 157487.
وراجع الفتوى رقم: 104222 بعنوان: موقف الشافعية من تقليد المذاهب الفقهية.
والله تعالى أعلم.