الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهبة الوالد لأحد أولاده دون الآخرين لا تجوز، فالتسوية بين الأولاد في الهبة واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 21597.
ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز التفضيل لوجود مسوغ، والزواج يبيح تفضيل المحتاج بشيء من الهبة، فتقع صحيحة، والحاجة تندفع بهبة المنفعة دون تمليك العقار، قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان أحد الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجون، فإننا لا نعطي المحتاج سيارة باسمه، ولكن تكون السيارة باسم الأب، وهذا يدفع حاجته بانتفاعه بها، وإذا مات الأب ترجع في التركة. اهـ.
وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد، وسبق ذكر أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 12729، وقد ملنا فيها إلى ترجيح مذهب المالكية وجماعة من أهل العلم وهو أن الوعد الذي يترتب عليه دخول الموعود في كلفة يلزم الوفاء به إلا لعذر.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
فإذا كان هذا الوعد هو الذي دفع زوجك إلى الزواج، وتخلف الوالد عن الوفاء لم يكن لعذر شرعي فقد أساء بذلك، ولا يظهر فيما ذكر أن الولد قد ظهرت منه إساءة للأب، ويجب أن لا يصدر عنه شيء من ذلك وإن أساء الأب، لأن بره واجب عليه على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 3459.
ونوصيكم بالصبر وبذل الأسباب والاستعانة بالله، فعسى أن يغنيكم من فضله، فهو الرزاق والخير في يديه، ويقبل ويجيب من توجه إليه، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
والله أعلم.