الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن عورة الرجل من الركبة إلى السرّة، لكن من العلماء من يذهب إلى أن الفخذ ليس بعورة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 110601.
فإذا كان الأمر محل خلاف بين أهل العلم: فالإنكار على أبيك في كشف فخذه يكون واجبًا، إذا كان أبوك معتقدًا تحريم كشف الفخذ.
أما إذا كان معتقدا جوازه: فلا يجب الإنكار عليه، ولا حرج عليك في غسل ملابسه القصيرة التي تظهر فخذه على كل حال، وانظري الفتوى رقم: 228658.
واعلمي أنّ الإنكار على الأب يكون برفق وأدب, دون إغلاظ، أو إساءة، وانظري الفتوى رقم: 134356.
أما غض بصرك عن فخذه: فواجب عليك ما دمت تعتقدينه عورة، لكن غض البصر واجب قدر الاستطاعة.
وأما نظر الفجأة فمعفو عنه، وراجعي الفتوى رقم: 167675.
والله أعلم.