الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون ملاك شركة الصرافة من أهل البدع لا يمنع من العمل فيها إذا كانت مراعية للشروط الشرعية للصرف وتحويل العملات والمتاجرة بها وغيرها من أنشطة الصرافة وتجارة العملات، وانظر لاستيفاء معرفة هذه الشروط الفتويين: 3702، 124246، وما أحيل عليه فيهما. وننبهك إلى أنه إذا كان يترتب على العمل معهم فتنة في دينك من باب الشهوات كالاختلاط المحرم بين الجنسين، أو من باب الشبهات كالدعوة إلى ما هم عليه من البدع، فلا يجوز لك العمل معهم.
وأما بالنسبة لعملك الأول: فالحكم فيه بحسب ما تم التعاقد بينك وبين الشركة من حقوق وواجبات، فإن ظلموك شيئا من مستحقاتك الأصلية أو الإضافية فعليك المطالبة بها أو التحاكم للقضاء الشرعي أو العفو، وانظر في تقرير ذلك الفتوى رقم: 27841.
والله أعلم.