الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذه الوساوس، واعلم أن اليقين لا يزال بالشك، ولا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية مع نية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 69683، وتوابعها.
واعلم أن الطلاق الذي يقع من الموسوس بسبب غلبة الوساوس عليه غير واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 56096.
وقد بينا حكم لفظ البينونة عند المالكية وغيرهم في الفتوى رقم: 127236.
ولكن ننبهك أن قولك: بانت ـ إن كنت نطقت بها، فهي كلمة ـ بلا نية تطليق أصلاً ـ بل تخيل لجواب المفتي، فهذا كلفظ الطلاق الذي لا يُضاف إلى شيء، ولا نية، لا يقع به شيء إذا أطلق الكلمة، ولم يقل فلانة طالق ونحوها، قال العدوي المالكي في الحاشية: تَنْبِيهٌ: جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ حَيْثُ لَا بِسَاطَ سياق للكلام، وقرائن، وَأَمَّا لَوْ رَفَعَتْهُ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُفْتِي، وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ بِهَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى نَفْيِ الطَّلَاقِ، لَكِنْ عِنْدَ الْقَاضِي حَيْثُ رَفَعَتْهُ بَيِّنَةٌ بِيَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَفْتِيًا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ.
وراجع للأهمية في علاج الوسواس القهري، الفتاوى التالية أرقامها: 10355، 3086، 15409.
والله أعلم.