الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 64757 أنه لا حرج على المرأة المتوفى عنها زوجها في الزواج بعد انقضاء عدتها.
وقد بينا حساب عدة الوفاة بالفتوى رقم: 203626.
والله أعلم.