الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لصاحب المطعم أن يسمح لمرتاديه بتناول الخمر فيه، ولا يجوز للعاملين أن يعينوهم على ذلك بأي شيء يتعلق بالخمر، لا بفتح القوارير، ولا بحمل الكؤوس، ولا غير ذلك، سواء أكان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، فإن الخمر ملعونة هي وما يتصل بها من أسباب شربها، فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد؛ إن الله عز وجل قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة، إليه وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومستقيها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامه: 38544، 51032، 124854.
وأما بالنسبة لما سماه السائل بالبقشيش: فلا يجوز أخذه إلا بعلم صاحب المطعم، فإن أذن فيه على أن يُرَّد إليه ويعيد هو تقسيمه بينه وبين العاملين في المطعم، فلا بأس بذلك، ولا يجوز حينئذ لأحد من العمال أن يخص نفسه بشيء من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 115072، وما أحيل عليه فيها.
وأما بالنسبة لنقض العهد: فإن كنت قد اتفقت مع صاحب المطعم على مدة عمل لا تقل عن سنتين، فيجب الوفاء بذلك، لأن عقد الإجارة عقد لازم طيلة مدة العقد، ولا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يقتضي الفسخ، وقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، والراجح ـ وهو مذهب الجمهور ـ أنها لا تفسخ إلا بعذر شرعي، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 46107.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 216070.
والله أعلم.