حكم الزواج ممن اشترى بيتا بالربا

30-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للفتاة أن تتزوج من شاب اشترى بيتا بالربا ويستمر في دفع القرض، ولكنه يصلي وقد زار بيت الله الحرام وحج؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيصح زواج الفتاة من هذا الشاب، ولا حرج في ذلك من حيث الأصل، لكن إن كان هذا الشاب لا يبالي بأكله الربا ولا يتحرى طيب كسبه، فننصحها بعدم الزواج منه، أما إن كان جاهلا أو متأولا فيجب أن تبين له حرمة وشناعة ما فعل وتدعوه إلى التوبة من ذلك، علما بأنه لا يشترط في التوبة بيع البيت، حيث إن حرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض ولا بما اشتراه به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 170549، وما أحيل عليه فيها.

لكن إن استطاع الشاب إسقاط  الفوائد أو تقليلها بتعجيل دفع الأقساط وأمكنه ذلك لزمه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 93222، وما أحيل عليه فيها.
وقد بينا حد الضرورة المبيحة للربا، فراجع الفتوى رقم: 6501.

والله أعلم.

www.islamweb.net